صفحة جزء
( 5245 ) فصل : وإن علم أن العقدين وقعا معا ، لم يسبق أحدهما الآخر ، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما ; لأنهما باطلان من أصلهما ، ولا مهر لها على واحد منهما ، ولا ميراث لها منهما ، ولا يرثها واحد منهما لذلك ، وإن لم يعلم ذلك فسخ نكاحهما ، فروي عن أحمد أنه يجب لها نصف المهر ، ويقترعان عليه ; لأن عقد أحدهما صحيح ، وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول ، فوجب عليه نصف مهرها ، كما لو خالعها . وقال أبو بكر : لا مهر لها ; لأنهما مجبران على الطلاق ، فلم يلزمهما مهر ، كما لو فسخ الحاكم نكاح رجل لعسره أو عنته .

وإن ماتت قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها ، فيوقف الأمر حتى يصطلحا عليه . ويحتمل أن يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ، حلف أنه المستحق وورث . وإن مات الزوجان ، فلها ربع ميراث أحدهما . فإن كانت قد أقرت أن أحدهما سابق بالعقد ، فلا ميراث لها من الآخر ، وهي تدعي ربع ميراث من أقرت له . فإن كان قد ادعى ذلك أيضا دفع إليها ربع ميراثه ، وإن لم يكن ادعى ذلك وأنكر الورثة ، فالقول قولهم مع أيمانهم ، فإن نكلوا قضي عليهم . وإن لم تكن المرأة أقرت بسبق أحدهما ، احتمل أن يحلف ورثة كل واحد منهما ويبرأ ، واحتمل أن يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته فلها ربع ميراثه .

وقد روى حنبل عن أحمد ، في رجل له ثلاث بنات ، زوج إحداهن من [ ص: 48 ] رجل ، ثم مات الأب ، ولم يعلم أيتهن زوج ؟ يقرع بينهن ، فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته ، وإن مات الزوج فهي التي ترثه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية