[ ص: 54 ] فصل :
والحكم في المدبرة وأم الولد والمعتقة بصفة ، كالأمة القن ; لأنها ناقصة بالرق ، إلا أن ولد أم الولد والمدبرة يقوم كأنه عبد له حكم أمه ، وكذلك من أعتق بعضها ، إلا أنه إذا فدى الولد ، لم يلزمه إلا فداء ما فيه من الرق ; لأن بقيته حر بحرية أمه ، لا باعتقاد الوطء . فإن كانت مكاتبة فكذلك ، إلا أن مهرها لها ; لأنه من كسبها ، وكسبها لها . وتجب قيمة ولدها ، على الرواية المشهورة . قال
أبو بكر : ويكون ذلك لها تستعين به في كتابتها .
فإن كان الغرور منها ، فلا شيء لها ، إذ لا فائدة في إيجاب شيء لها يرجع به عليها ، وإن كان الغرور من غيرها ، غرمه لها ، ويرجع به على من غره .