( 5292 ) فصل :
ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية ، لم يصح بغيرها . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ينعقد ; لأنه أتى بلفظه الخاص ، فانعقد به ، كما ينعقد بلفظ العربية .
[ ص: 61 ] ولنا ، أنه عدل عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة ، فلم يصح ، كلفظ الإحلال . فأما من لا يحسن العربية ، فيصح منه عقد النكاح بلسانه ; لأنه عاجز عما سواه ، فسقط عنه كالأخرس ، ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص ، بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي .
وليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ النكاح بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عليه أن يتعلم ; لأن ما كانت العربية شرطا فيه ، لزمه أن يتعلمها مع القدرة ، كالتكبير . ووجه الأول أن النكاح غير واجب ، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع ، بخلاف التكبير . فإن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر ، أتى الذي يحسن العربية بها ، والآخر يأتي بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر ، احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح ، بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا .