( 5308 ) ; قال : ( وله أن يتسرى بإذن سيده ) هذا هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأصحاب الرأي .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان مبنيان على أن العبد هل يملك بتمليك سيده أو لا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : يجب أن يكون في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده . واحتج من منع ذلك
[ ص: 66 ] بأن العبد لا يملك المال ، ولا يجوز له الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين ; لقول الله تعالى : {
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } .
ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا . روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ولأن العبد يملك النكاح ، فملك التسري ، كالحر . وقولهم : إن العبد لا يملك المال . ممنوع ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من اشترى عبدا ، وله مال . } فجعل المال له ; ولأنه آدمي ، فملك المال كالحر ، وذلك لأنه بآدميته يتمهد لأهلية الملك ، إذ كان الله تعالى خلق الأموال للآدميين .
ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف ، وأداء العبادات ، قال الله تعالى : {
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } . والعبد داخل في العموم ، ومن أهل التكليف والعبادات ، فيكون أهلا للملك ، ولذلك ملك في النكاح ، وإذا ثبت الملك للجنين ، مع كونه نطفة لا حياة فيها ، باعتبار مآله إلى الآدمية ، فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى . إذا ثبت هذا ، فلا يجوز له التسري إلا بإذن سيده ، ولو ملكه سيده جارية ، لم يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه ; لأن ملكه ناقص ، ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ عقد ، فلم يكن له التصرف فيه إلا بإذن سيده
فإن أذن له فقال : تسراها . أو : أذنت لك في وطئها . أو ما دل عليه ، أبيح له ، وما ولد له من التسري فحكمه حكم ملكه ; لأن الجارية مملوكة له ، فكذلك ولدها . وإن تسرى بغير إذن سيده ، فالولد ملك لسيده . ( 5309 ) فصل : وله التسري بما شاء ، إذا أذن له السيد في ذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن من جاز له التسري ، جاز من غير حصر كالحر .
فإن أذن له وأطلق التسري تسرى بواحدة . وكذلك إذا أذن له في التزويج ، لم يجز أن يتزوج أكثر من واحدة
وبهذا قال
أصحاب الرأي .
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا أذن له في التزويج ، فعقد على اثنتين في عقد ، جاز . ولنا أن الإذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم يقينا ، وما زاد مشكوك فيه ، فيبقى على الأصل ، كما لو أذن له في طلاق امرأته ، لم يكن له أن يطلق أكثر من واحدة . ولأن الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون غير مراد ، فيبقى على أصل التحريم ، كما لو شك هل أذن له أو لا ؟ .