الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5311 ) فصل : نقل محمد بن ماهان ، عن أحمد : لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده ، فإن رجع السيد ، فليس له أن يرجع إذا أذن له مرة وتسرى ، وكذلك نقل عنه إبراهيم بن هانئ ، ويعقوب بن بختان ، ولم أر عنه خلاف هذا ، فظاهر هذا أنه إذا تسرى بإذن السيد لم يملك السيد الرجوع ; لأنه يملك به البضع ، فلم يملك سيده فسخه ، قياسا على النكاح . وقال القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هاهنا التزويج وسماه تسريا مجازا ، ويكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده .

                                                                                                                                            وظاهر كلام أحمد خلاف هذا ، وذلك لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه ، فلم يملك رجوعه فيه ، كما لو زوجه ، وما ذكره في هذا الفصل مناقض لما ذكر قبله في صدر المسألة ، من قوله : ولسيده نزعه منه متى شاء من غير فسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية