( 5313 ) فصل : ولو
أسلم زوج المجوسية أو الوثنية ، أو انفسخ النكاح بين الزوجين بخلع أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو غيره ، لم يكن له أن يتزوج أحدا ممن يحرم الجمع بينه وبين زوجته حتى تنقضي عدتها سواء قلنا بتعجيل الفرقة أو لم نقل . وإن أسلمت زوجته ، فتزوج أختها في عدتها ، ثم أسلما في عدة الأولى اختار منهما واحدة ، كما لو تزوجهما معا . وإن أسلم بعد انقضاء عدة الأولى ، بانت ، وثبت نكاح الثانية .