( 5312 ) قال : ( ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك ، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع ، لم يتزوج حتى تنقضي عدتها ، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ) . وجملة ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها على التأبيد ، وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع وكذلك إن تزوج الحر أربعا ، حرمت الخامسة تحريم جمع وإن تزوج العبد اثنتين ، حرمت الثالثة تحريم جمع فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ، فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا ، فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن علي وابن عباس وبه قال وزيد بن ثابت سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي وأصحاب الرأي . والثوري
وقال القاسم بن محمد وعروة وابن أبي ليلى ومالك والشافعي ، وأبو ثور وأبو عبيد : له نكاح جميع من سمينا في وابن المنذر وروي ذلك عن تحريم الجمع ; لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح ، بدليل قوله تعالى : { زيد بن ثابت حرمت عليكم أمهاتكم } أي : نكاحهن ، ثم قال : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } معطوفا عليه ، والبائن ليست في نكاحه ; ولأنها بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول
، ولنا قول علي وروي عن وابن عباس عبيدة السلماني أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر ، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } وروي عن من كان يؤمن بالله واليوم [ ص: 68 ] الآخر ، فلا يجمع ماءه في رحم أختين ، قال : كان أبي الزناد أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة ، وتزوج قبل أن تحل فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء ، وليس كلهم عابه ، قال للوليد بن عبد الملك : إذا عاب عليه سعيد بن منصور فأي شيء بقي ؟ ، . ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه ، أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا ; ولأنها معتدة في حقه ، أشبهت الرجعية ، وفارق المطلقة قبل الدخول بها . سعيد بن المسيب