( 5314 ) فصل : إذا
أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أم الولد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن : يجوز ; لأنها ليست زوجة ، ولا في عدة من نكاح ولنا ، أنها معتدة منه ، فلم يجز له نكاح أختها ، كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ; ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها ، فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ، ولا يمنع من نكاح أربع سواها .
ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهو غلط ; لأن ذلك جائز قبل إعتاقها ، فبعده أولى .