( 556 ) مسألة : قال ( والإقامة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن
محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الإقامة مثل الأذان ، ويزيد الإقامة مرتين ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، {
أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهة ، ثم قام فقال مثلها } . رواه
أبو داود . وروى
ابن محيريز ، عن
أبي محذورة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3529أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة } . قال
الترمذي : هذا حديث صحيح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الإقامة عشر كلمات ، تقول : قد قامت الصلاة مرة واحدة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1997أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة } . متفق عليه . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12508 : إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد ، أنه وصف الإقامة كما ذكرنا ، رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، بالإسناد الذي ذكرناه . وما احتجوا به من قوله : فقام فقال مثلها . فقد قال
الترمذي : الصحيح مثل ما رويناه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : الصحيح ما رواه
محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه
: " ثم استأخر غير كثير ، ثم قال مثل ما قال ، وجعلها وترا ، إلا أنه قال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " . وهذه زيادة بيان يجب الأخذ بها ، وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة . وأما خبر
أبي محذورة في تثنية الإقامة ، فإن ثبت كان الأخذ بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أولى ; لأنه أذان
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان ، وكذا في الإقامة ، وخبر
أبي محذورة متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة ، ولذلك عملنا نحن
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة بخبره في الأذان ، وأخذ بأذانه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهما يريان إفراد الإقامة .