( 5317 ) فصل : وإذا
ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها ، وكذبته أبيح له نكاح أختها وأربع سواها في الظاهر ، فأما في الباطن فيبنى على صدقه في ذلك ; لأنه حق فيما بينه وبين الله تعالى ، فيقبل قوله فيه ، ولا يصدق في نفي نفقتها وسكناها ونفي النسب ; لأنه حق لها ولولدها ، فلا يقبل
[ ص: 69 ] قوله فيه .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يصدق في شيء ; لأنه قول واحد لا يصدق في بعض حكمه ، فلا يصدق في البعض الآخر ، قياسا لأحدهما على الآخر ، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون القول الواحد صدقا وكذبا ، ولنا أنه قول يتضمن إبطال حق لغيره ، وحقا له لا ضرر على غيره فيه ، فوجب أن يصدق في أحدهما دون الآخر ، كما لو
اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان أعتقه ، صدق في حريته ، ولم يصدق في الرجوع بثمنه . وكما لو
أقر أن امرأته أخته من الرضاع قبل الدخول ، صدق في بينونتها وتحريمها عليه ، ولم يصدق في سقوط مهرها .