[ ص: 71 ] قال : ( وإذا
تزوجها ، وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=596 : أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج } وإن
تزوجها ، وشرط لها أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إذا تزوج عليها ) وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة ، أحدها ما يلزم الوفاء به ، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته ، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فهذا يلزمه الوفاء لها به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والأوزاعي ،
وإسحاق . وأبطل هذه الشروط
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وهشام بن عروة
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ويفسد المهر دون العقد ، ولها مهر المثل . واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط } وهذا ليس في كتاب الله .
لأن الشرع لا يقتضيه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم ، إلا شرطا أحل حراما ، أو حرم حلالا } وهذا يحرم الحلال ، وهو التزويج والتسري والسفر ; ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ، ولم يبن على التغليب والسراية ، فكان فاسدا ، كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10850إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج } رواه
سعيد وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10850إن أحق الشروط أن توفوا بها ، ما استحللتم به الفروج } متفق عليه
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج امرأة ، وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذا تطلقينا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ; ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح ، فكان لازما ، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد . وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28763كل شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل } أي : ليس في حكم الله وشرعه ، وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل ، وقولهم : إن هذا يحرم الحلال .
قلنا : لا يحرم حلالا ، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به . وقولهم : ليس من مصلحته قلنا : لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة ، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده ، كاشتراط الرهن والضمين في البيع ، ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل . وشرط غير نقد البلد إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به ، فلها الفسخ ، ولهذا قال الذي قضى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بلزوم الشرط : إذا تطلقنا فلم يلتفت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى ذلك ، وقال : مقاطع الحقوق عند الشروط ; ولأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به ، كالرهن والضمين في البيع .