[ ص: 72 ] فصل : فإن لم يصح الشرط لما روى شرطت عليه أن يطلق ضرتها قال : { أبو هريرة } وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ، } رواهما لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنها شرطت عليه فسخ عقده ، وإبطال حقه وحق امرأته ، فلم يصح ، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه . وقال البخاري : هو شرط لازم ; لأنه لا ينافي العقد ، ولها فيه فائدة ، فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها . أبو الخطاب
ولم أر هذا لغيره ، وقد ذكرنا ما يدل على فساده ، وعلى قياس هذا لو شرطت عليه بيع أمته .