[ ص: 72 ] فصل : فإن
شرطت عليه أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38099نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ، } وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3687لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ; ولأنها شرطت عليه فسخ عقده ، وإبطال حقه وحق امرأته ، فلم يصح ، كما لو شرطت عليه فسخ بيعه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هو شرط لازم ; لأنه لا ينافي العقد ، ولها فيه فائدة ، فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها .
ولم أر هذا لغيره ، وقد ذكرنا ما يدل على فساده ، وعلى قياس هذا لو شرطت عليه بيع أمته .