القسم الثالث :
ما يبطل النكاح من أصله ، مثل أن يشترطا تأقيت النكاح ، وهو
نكاح المتعة أو أن يطلقها في وقت بعينه ، أو يعلقه على شرط ، مثل أن يقول :
زوجتك إن رضيت أمها أو فلان أو يشترط الخيار في النكاح لهما ، أو لأحدهما ، فهذه شروط باطلة في نفسها ، ويبطل بها النكاح . وكذلك
إن جعل صداقها تزويج امرأة أخرى ، وهو نكاح الشغار ونذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فيما إذا شرط الخيار ، إن رضيت أمها أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، روايتين .
إحداهما : النكاح صحيح والشرط باطل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فيما إذا شرط الخيار وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وزعم أنه لا خلاف فيها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق إذا تزوجها على أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بينهما ، الشرط باطل والعقد جائز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والأوزاعي وروي ذلك عن
الزهري وروى
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا ، أن العقد والشرط جائزان لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } .
والرواية الأخرى : يبطل العقد من أصله في هذا كله ; لأن النكاح لا يكون إلا لازما ، وهذا يوجب جوازه ; ولأنه إذا قال : إن رضيت أمها ، أو إن جئتني بالمهر في وقت كذا فقد وقف النكاح على شرط ولا يجوز وقفه على شرط وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .