( 5331 ) فصل :
وعبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها لقول الله تعالى {
: أو ما ملكت أيمانهن } وروت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب ، فملك ما يؤدي ، فلتحتجب منه } قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار رواه
سعيد في ( سننه ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2766أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بعبد قد وهبه لها ، وعلى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى ، قال : إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك } رواه
أبو داود وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله له أن ينظر إلى شعر مولاته وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن وأباح له ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما ذكرنا من الآيتين والخبرين ; ولأن الله تعالى قال : {
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى قوله : ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } ولأنه يشق التحرز منه ، فأبيح له ذلك كذوي المحارم .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب ، في أحد الوجهين لما ذكرنا من الدليل ; ولأنه محرم عليها ، فكان محرما كالأقارب ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20277 : سفر المرأة مع عبدها ضيعة } رواه
سعيد ; ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ولا يحل له استمتاعها ، فلم يكن محرما كزوج أختها ; ولأنه غير مأمون عليها ، إذ ليست بينهما نفرة المحرمية ، والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية ، بدليل السيد مع أمته . وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه ، كالشاهد والمبتاع ونحوهما وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي ، لما ذكرناه والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى .