إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها - فصل أم المزني بها وابنتها لا يحل له النظر إليهن وإن حرم نكاحهن- الجزء رقم7
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5330 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=19346أم المزني بها وابنتها ، فلا يحل له النظر إليهن ، وإن حرم نكاحهن ; لأن تحريمهن بسبب محرم ، فلم يفد إباحة النظر ، كالمحرمة باللعان ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=19346بنت الموطوءة بشبهة وأمها ، ليست من ذوات محارمه وكذلك الكافر ليس بمحرم لقرابته المسلمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=19344يهودي أو نصراني أسلمت بنته : لا يسافر بها ، ليس هو محرما لها . والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر ، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه { ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان أتى المدينة وهو مشرك ، فدخل على ابنته nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ، ولم تحتجب منه ، ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم }