( 5332 ) فصل : فأما
الغلام ، فما دام طفلا غير مميز ، لا يجب الاستتار منه في شيء ، وإن عقل ، ففيه
[ ص: 77 ] روايتان إحداهما : حكمه حكم ذي المحرم في النظر . والثانية : له النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة ; لأن الله تعالى قال {
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } إلى قوله تعالى {
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } إلى قوله : {
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فدل على التفريق بين البالغ وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله :
أبو طيبة حجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام . ووجه الرواية الأولى قوله {
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشر سنين .