( 5336 ) فصل : فأما
نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب ، فإنه محرم إلى جميعها ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يأكل مع مطلقته ، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها ، كيف يأكل معها ينظر إلى كفها ؟ ، لا يحل له ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ; لأنه عورة ، ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة ، ونظر لغير شهوة . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقول الله تعالى : {
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الوجه والكفين وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2384أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق ، فأعرض عنها ، وقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } رواه
أبو بكر ، وغيره ; ولأنه ليس بعورة ، فلم يحرم النظر إليه بغير ريبة ، كوجه الرجل .
ولنا قول الله تعالى {
: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب ، فملك ما يؤدي ، فلتحتجب منه } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1813وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبن منه } رواه
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41957وكان nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الخثعمية تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عنها } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23409سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري } حديث صحيح وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29978لا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الأولى ، وليست لك الآخرة } رواهما
أبو داود
وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك ، إذ لو كان مباحا على الإطلاق ، فما وجه التخصيص لهذه ؟ ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب ، فنحمله عليه .
( 5337 ) فصل :
والعجوز التي لا يشتهى مثلها ، لا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا ; لقول الله تعالى : {
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في قوله تعالى : {
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } الآية قال : فنسخ واستثنى من ذلك : {
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا تشتهى .