( 5338 ) فصل : والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا ، كالوجه ، والرأس ، واليدين ، والساقين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال : يا لكاع ، تتشبهين بالحرائر . وروى
أبو حفص بإسناده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته ، وقال : إنما القناع للحرائر . ولو كان نظر ذلك منها محرما لم يمنع من ستره ، بل أمر
[ ص: 79 ] به وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4348أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية قال الناس : لا ندري ، أجعلها أم المؤمنين ، أم أم ولد ؟ فقالوا : إن حجبها فهي أم المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي أم ولد . فلما ركب ، وطأ لها خلفه ، ومد الحجاب بينه وبين الناس } متفق عليه
وهذا دليل على أن عدم
nindex.php?page=treesubj&link=19339حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهورا ، وأن الحجب لغيرهن كان معلوما . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يباح النظر منها إلى ما ليس بعورة ، وهو ما فوق السرة وتحت الركبة وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : ولا يبدين زينتهن } الآية ; ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة والأمة ، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي ، وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ، ويوجب الفرق بينهما ، وإن لم يفترقا فيما ذكروه افترقا في الحرمة ، وفي مشقة الستر ، لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها ، حرم النظر إليها ، كما يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الأمة إذا كانت جميلة : تنتقب ، ولا ينظر إلى المملوكة ، كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل .
( 5338 ) فَصْلٌ : وَالْأَمَةُ يُبَاحُ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، كَالْوَجْهِ ، وَالرَّأْسِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالسَّاقَيْنِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى أَمَةً مُتَلَثِّمَةً فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ : يَا لَكَاعِ ، تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ . وَرَوَى
أَبُو حَفْصٍ بِإِسْنَادِهِ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَمَةً تَقَنَّعُ فِي خِلَافَتِهِ ، وَقَالَ : إنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ . وَلَوْ كَانَ نَظَرُ ذَلِكَ مِنْهَا مُحَرَّمًا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ سَتْرِهِ ، بَلْ أَمَرَ
[ ص: 79 ] بِهِ وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4348أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخَذَ صَفِيَّةَ قَالَ النَّاسُ : لَا نَدْرِي ، أَجَعَلَهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمْ أُمَّ وَلَدٍ ؟ فَقَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ . فَلَمَّا رَكِبَ ، وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَدَمَ
nindex.php?page=treesubj&link=19339حَجْبِ الْإِمَاءِ كَانَ مُسْتَفِيضًا بَيْنَهُمْ مَشْهُورًا ، وَأَنَّ الْحَجْبَ لِغَيْرِهِنَّ كَانَ مَعْلُومًا . وَقَالَ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : يُبَاحُ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى مَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَهُوَ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ وَسَوَّى بَعْضُ أَصْحَابِنَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } الْآيَةَ ; وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ الْخَوْفُ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْفِتْنَةُ الْمَخُوفَةُ تَسْتَوِي فِيهَا الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ ، فَإِنَّ الْحُرِّيَّةَ حُكْمٌ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْأَمْرِ الطَّبِيعِيِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّخْصِيصِ ، وَيُوجِبُ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا فِيمَا ذَكَرُوهُ افْتَرَقَا فِي الْحُرْمَةِ ، وَفِي مَشَقَّةِ السَّتْرِ ، لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ جَمِيلَةً يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهَا ، حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهَا ، كَمَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْغُلَامِ الَّذِي تُخْشَى الْفِتْنَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً : تَنْتَقِبُ ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ، كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ .