( 5341 ) فصل : فأما
الرجل مع الرجل ، فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة وفي حدها روايتان إحداهما : ما بين السرة والركبة . والأخرى : الفرجان . وقد ذكرناهما في كتاب الصلاة ولا فرق بين الأمرد وذي اللحية ، إلا أن
الأمرد إن كان جميلا ، يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه . وقد روي عن
الشعبي قال : {
قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ، ظاهر الوضاءة ، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره } رواه
أبو حفص . قال
المروذي : سمعت
أبا بكر الأعين يقول : قدم علينا إنسان من
خراسان ، صديق
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله ، ومعه غلام ابن أخت له ، وكان جميلا ، فمضى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فحدثه ، فلما قمنا خلا بالرجل ، وقال له : من هذا الغلام منك ؟ قال : ابن أختي . قال : إذا جئتني لا يكون معك ، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق . فأما الغلام الذي لم يبلغ سبعا فلا عورة له يحرم النظر إليها وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28949كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فوقع مقدم قميصه ، أراه قال : فقبل زبيبته . } رواه أبو حفص .