( 5340 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=19334ومن ذهبت شهوته من الرجال ، لكبر ، أو عنة ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو الخصي ، أو الشيخ ، أو المخنث الذي لا شهوة له ، فحكمه حكم ذي المحرم في النظر لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } أي : غير أولي الحاجة إلى النساء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو الذي لا تستحي منه النساء وعنه : هو المخنث الذي لا يقوم زبه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة الذي لا أرب له في النساء فإن كان المخنث ذا شهوة .
ويعرف أمر النساء ، فحكمه حكم غيره ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18740دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث ، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة [ ص: 80 ] فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة ، أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه } رواه
أبو داود وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة ، وإنما التخنيث شدة التأنيث في الخلقة ، حتى يشبه المرأة في اللين ، والكلام ، والنظر ، والنغمة ، والعقل ، فإذا كان كذلك ، لم يكن له في النساء إرب ، وكان لا يفطن لأمور النساء ، وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدخول على النساء ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه ، فلما سمعه يصف ابنة غيلان ، وفهم أمر النساء ، أمر بحجبه ؟ .
( 5340 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=19334وَمَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ الرِّجَالِ ، لِكِبَرٍ ، أَوْ عُنَّةٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، أَوْ الْخَصِيُّ ، أَوْ الشَّيْخُ ، أَوْ الْمُخَنَّثُ الَّذِي لَا شَهْوَةَ لَهُ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ ذِي الْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ } أَيْ : غَيْرِ أُولِي الْحَاجَةِ إلَى النِّسَاءِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ الَّذِي لَا تَسْتَحِي مِنْهُ النِّسَاءُ وَعَنْهُ : هُوَ الْمُخَنَّثُ الَّذِي لَا يَقُومُ زُبُّهُ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ الَّذِي لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ فَإِنْ كَانَ الْمُخَنَّثُ ذَا شَهْوَةٍ .
وَيَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18740دَخَلَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ [ ص: 80 ] فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً ، أَنَّهَا إذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا ؟ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا فَحَجَبُوهُ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَيْسَ الْمُخَنَّثُ الَّذِي تُعْرَفُ فِيهِ الْفَاحِشَةُ خَاصَّةً ، وَإِنَّمَا التَّخْنِيثُ شِدَّةُ التَّأْنِيثِ فِي الْخِلْقَةِ ، حَتَّى يُشْبِهَ الْمَرْأَةَ فِي اللِّينِ ، وَالْكَلَامِ ، وَالنَّظَرِ ، وَالنَّغْمَةِ ، وَالْعَقْلِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي النِّسَاءِ إرْبٌ ، وَكَانَ لَا يَفْطِنُ لِأُمُورِ النِّسَاءِ ، وَهُوَ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الَّذِينَ أُبِيحَ لَهُمْ الدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْمُخَنَّثَ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى نِسَائِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَهُ يَصِفُ ابْنَةَ غَيْلَانَ ، وَفَهِمَ أَمْرَ النِّسَاءِ ، أَمَرَ بِحَجْبِهِ ؟ .