( 5349 ) مسألة : (
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ، وهن الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت على الوجه الذي شرحناه في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } متفق عليه وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14307 : الرضاع يحرم ما تحرم الولادة } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41480وقال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ثويبة } متفق عليه
ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن ، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات . ولا نعلم في هذا خلافا .