صفحة جزء
( 5349 ) مسألة : ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ، وهن الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت على الوجه الذي شرحناه في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } متفق عليه وفي رواية مسلم { : الرضاع يحرم ما تحرم الولادة } { وقال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ثويبة } متفق عليه

ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن ، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات . ولا نعلم في هذا خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية