الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5350 ) مسألة : قال : ( ولبن الفحل محرم ) معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطء رجل حرم الطفل على الرجل وأقاربه ، كما يحرم ولده من النسب ; لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة ، فيصير الطفل ولدا للرجل ، والرجل أباه ، وأولاد الرجل إخوته ، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها ، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل وعماته ، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=12913_10982_12916_12977_12978_12979_12980لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان ، فترضع هذه صبية وهذه صبيا لا يزوج هذا من هذا وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رجل له جاريتان ، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما ، فقال : لا ، اللقاح واحد . قال الترمذي : هذا تفسير لبن الفحل . وممن قال بتحريمه nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، والحسن ، والشعبي ، والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأصحاب الرأي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام وجماعة أهل الحديث ، ورخص في لبن الفحل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة
ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسمين ; لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل . ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أنها أرضعتها nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ، امرأة nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قالت : وكان nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ، فيأخذ بقرن من قرون رأسي ، فيقول : أقبلي علي فحدثيني . أراه والدا ، وما ولد فهم إخوتي ، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أرسل إلي يخطب أم كلثوم ابنتي ، على حمزة بن الزبير وكان nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة للكلبية ، فقلت لرسوله : وهل تحل له وإنما هي ابنة أخته ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ، أما ما ولدت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فهم إخوتك ، وما كان من غير nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء فليسوا لك بإخوة ، فأرسلي فسلي عن هذا ، فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فقالوا لها : إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحتها [ ص: 88 ] إياه ، فلم تزل عنده حتى هلك عنها . ولنا
ما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=2424أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته فقال ائذني له ، فإنه عمك ، تربت يمينك قال عروة : فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب } متفق عليه . وهذا نص قاطع في محل النزاع ، فلا يعول على ما خالفه .
فأما حديث زينب فإن صح فهو حجة لنا ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان يعتقدها ابنته وتعتقده أباها ، والظاهر أن هذا كان مشهورا عندهم ، وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من قول ابنه وقول قوم لا يعرفون .