( 5351 ) مسألة : قال :
( والجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به وليس فيه - بحمد الله - اختلاف ، إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ، وهم
الرافضة والخوارج ، لم يحرموا ذلك ، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31322لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها } متفق عليه وفي رواية
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى } ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب ، وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم وهذا موجود فيما ذكرنا فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } خصصناه بما رويناه وبلغنا أن رجلين من
الخوارج أتيا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فكان مما أنكرا عليه رجم الزانيين وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها ، وقالا : ليس هذا في كتاب الله تعالى فقال لهما : كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا : خمس صلوات في اليوم والليلة وسألهما عن عدد ركعاتها ، فأخبراه بذلك وسألهما عن مقدار الزكاة ونصبها ، فأخبراه ، فقال : فأين تجدان ذلك في كتاب الله ؟ قالا : لا نجده في كتاب الله قال : فمن أين صرتما إلى ذلك ؟ قالا : فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده : قال فكذلك هذا . ثم لا فرق بين الخالة والعمة ، حقيقة أو مجازا ، كعمات آبائها وخالاتهم ، وعمات أمهاتها وخالاتهن ، وإن علت درجتهن ، من نسب كان ذلك أو من رضاع فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر ، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة ، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة ، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر ولا يجوز
الجمع بين المرأة وأمها في العقد ، لما ذكرناه ; ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين ، فإذا لم يجمع بين الأختين فالمرأة وبنتها أولى .