( 564 ) فصل : الفصل الثاني ، أنه يشرع
الأذان للفجر قبل وقتها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4782أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29905أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا } . رواهما
أبو داود . وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان ، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر ، والآخر بعده ، فلا بأس ; لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت ، فلم يجز ، كبقية الصلوات ، إلا أن يكون له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11690إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } متفق عليه . وهذا يدل على دوام ذلك منه ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ، ولم ينهه عنه ، فثبت جوازه وروى
زياد بن الحارث الصدائي ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33325لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت ، فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق ، ويقول : لا . حتى إذا طلع الفجر نزل ، فبرز ، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه ، فتوضأ ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يقيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخا صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم قال : فأقمت } . رواه
أبو داود والترمذي : وهذا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل طلوع الفجر ، وهو حجة على من قال : إنما يجوز إذا كان له مؤذنان ، فإن
زيادا أذن وحده . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي احتجوا به ، قال
أبو داود : لم يروه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ورواه
حماد بن زيد ،
والدراوردي ، فخالفاه ، وقالا : مؤذن
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر . وهذا أصح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : أخطأ فيه ، يعني
حمادا ، وقال
الترمذي : هو غير محفوظ . وحديثهم الآخر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يقوم به ولا بمثله حجة ; لضعفه وانقطاعه .
وإنما اختص الفجر بذلك ; لأنه وقت النوم ، لينتبه الناس ، ويتأهبوا للخروج إلى الصلاة ، وليس ذلك في غيرها ، وقد روينا في حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3594إن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل ; لينتبه نائمكم ، ويرجع قائمكم } . رواه
أبو داود .
ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على الوقت كثيرا ، إذا كان المعنى فيه ما ذكرناه ، فيفوت المقصود منه . وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4790أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان بين أذانه وأذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا } . ويستحب أيضا أن لا يؤذن قبل الفجر ، إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح . كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم ; اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان ، فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت بالثاني ، وبقربه بالمؤذن الأول .