صفحة جزء
( 566 ) فصل : قال بعض أصحابنا : ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل . وهذا مذهب الشافعي ; لأن بذلك يخرج وقت العشاء المختار ، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ; ووقت رمي الجمرة ، وطواف الزيارة ، وقد روى الأثرم ، عن جابر ، قال : كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال ، فلا ينكر ذلك مكحول ، ولا يقول فيه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية