( 566 ) فصل : قال بعض أصحابنا : ويجوز
الأذان للفجر بعد نصف الليل . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن بذلك يخرج وقت العشاء المختار ، ويدخل وقت الدفع من
مزدلفة ; ووقت رمي الجمرة ، وطواف الزيارة ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : كان مؤذن
مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال ، فلا ينكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، ولا يقول فيه شيئا .