صفحة جزء
( 5422 ) فصل : ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه ; لأن له فيها شبهة ملك . وهذا قول أهل الحجاز . وقال أهل العراق : له ذلك ; لأنها ليست مملوكة له ، ولا تعتق بإعتاقه لها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : أنت ومالك لأبيك } . ولأنه لو ملك جزءا من أمة ، لم يصح نكاحه لها ، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعا أولى بالتحريم . وكذلك لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته ، مع ما ذكرنا من الخلاف . ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه ; لأن الرق يقطع ولايته عن أبيه وماله ، ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ، ولا يرث أحدهما صاحبه ، فهو كالأجنبي منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية