( 5422 ) فصل :
ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه ; لأن له فيها شبهة ملك . وهذا قول أهل
الحجاز . وقال أهل
العراق : له ذلك ; لأنها ليست مملوكة له ، ولا تعتق بإعتاقه لها . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029 : أنت ومالك لأبيك } . ولأنه لو ملك جزءا من أمة ، لم يصح نكاحه لها ، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعا أولى بالتحريم . وكذلك
لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته ، مع ما ذكرنا من الخلاف
. ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه ; لأن الرق يقطع ولايته عن أبيه وماله ، ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ، ولا يرث أحدهما صاحبه ، فهو كالأجنبي منه .