( 5424 ) فصل :
وإذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه ، فانفسخ نكاحها ، فليس ذلك بطلاق ، فمتى أعتقته ، ثم تزوجها ، لم تحتسب عليه بتطليقة . وبهذا قال
الحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
وإسحاق . وقال
الحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والأوزاعي : هي تطليقة . وليس بصحيح ; لأنه لم يلفظ بطلاق صريح ولا كناية ، وإنما انفسخ النكاح بوجود ما ينافيه ، فأشبه انفساخه بإسلام أحدهما أو ردته .
ولو
ملك الرجل بعض زوجته ، انفسخ نكاحها ، وحرم وطؤها ، في قول عامة المفتين ، حتى يستخلصها ، فتحل له بملك اليمين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : لم يزده ملكه فيها إلا قربا . وليس بصحيح ; لأن النكاح لا يبقى في بعضها ، وملكه لم يتم عليها ، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه .