صفحة جزء
( 568 ) فصل : ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ، ليعلم الناس ، فيأخذوا أهبتهم للصلاة . وروى جابر بن سمرة قال : كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت ، وربما أخر الإقامة شيئا . رواه ابن ماجه . وفي رواية قال : { كان بلال يؤذن إذا مالت الشمس ، لا يؤخر ، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه } . رواه أحمد ، في " المسند " .

ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة ، بقدر الوضوء وصلاة ركعتين ، يتهيئون فيها ، وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة . وحكي عن أبي حنيفة والشافعي ، أنه لا يسن في المغرب . ولنا ، ما روى الإمام أحمد ، في " مسنده " بإسناده ، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا بلال ، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا ، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، ويقضي حاجته في مهل } .

وعن جابر بن عبد الله ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته } رواه أبو داود والترمذي وروى تمام في " فوائده " ، بإسناده عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة } . قال إسحاق بن منصور : رأيت أحمد خرج عند المغرب ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة ، فجلس . وروى الخلال ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبلال في الإقامة ، فقعد } وقال أحمد : يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب .

قيل من أين ؟ قال : من حديث أنس وغيره : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ولأن الأذان مشرع للإعلام ، فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيئوا لها ، دليله سائر الصلوات .

التالي السابق


الخدمات العلمية