( 5431 ) الفصل الثالث : أن
الزوجين إذا أسلما معا ، فهما على النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله . ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم ; وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين
وقد روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5091أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده ، فقال : يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي . فردها عليه ، } ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة ، لئلا يسبق أحدهما صاحبه ، فيفسد النكاح
ويحتمل أن يقف على المجلس ، كالقبض ونحوه ، فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد ، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة ، فلو اعتبر ذلك ، لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول ، إلا في الشاذ النادر ، فيبطل الإجماع .