صفحة جزء
( 5435 ) فصل : في اختلاف الزوجين ، لا يخلو اختلافهما من حالين ; أحدهما ، أن يكون قبل الدخول ، ففيه مسألتان ( 5436 ) : المسألة الأولى : أن يقول الزوج : أسلمنا معا ، فنحن على النكاح . وتقول هي : بل أسلم أحدنا قبل صاحبه ، فانفسخ النكاح . فقال القاضي : القول قول المرأة ; لأن الظاهر معه ; إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة ، والقول قول من الظاهر معه ، ولذلك كان القول قول صاحب اليد . وذكر أبو الخطاب فيها وجها آخر ، أن القول قول الزوج ; لأن الأصل بقاء النكاح ، والفسخ طارئ عليه ، فكان القول قول من يوافق قوله الأصل كالمنكر ، وللشافعي قولان ، كهذين الوجهين

( 5437 ) المسألة الثانية ، أن يقول الزوج : أسلمت قبلي ، فلا صداق لك . وتقول هي : أسلمت قبلي ، فلي نصف الصداق . فالقول قولها ; لأن المهر وجب بالعقد ، والزوج يدعي ما يسقطه ، والأصل بقاؤه ، ولم يعارضه ظاهر فبقي . فإن اتفقا على أن أحدهما أسلم قبل صاحبه ، ولا يعلمان عينه ، فلها نصف الصداق . كذلك ذكره أبو الخطاب . وقال القاضي : إن لم تكن قبضت ، فلا شيء ; لها لأنها تشك في استحقاقها ، فلا تستحق بالشك ، وإن كان بعد القبض ، لم يرجع عليها ; لأنه يشك في استحقاق الرجوع ، ولا يرجع مع الشك

والأول أصح ; لأن اليقين لا يزال بالشك ، وكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، بنى على اليقين ، وهذه قد [ ص: 120 ] كان صداقها واجبا لها ، وشكا في سقوطه ، فيبقى على الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية