( 5441 ) مسألة ; قال : ولو
نكح أكثر من أربع ، في عقد واحد ، أو في عقود متفرقة ، ثم أصابهن ، ثم أسلم ، ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها ، اختار أربعا منهن ، وفارق ما سواهن ، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم ، ومعه أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن في عدتهن ، أو كن كتابيات ، لم يكن له
[ ص: 121 ] إمساكهن كلهن . بغير خلاف نعلمه
ولا يملك إمساك أكثر من أربع . فإذا أحب ذلك ، اختار أربعا منهن ، وفارق سائرهن ، سواء تزوجهن في عقد أو في عقود ، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إن كان تزوجهن في عقد ، انفسخ نكاح جميعهن ، وإن كان في عقود ، فنكاح الأوائل صحيح ، ونكاح ما زاد على أربع باطل ; لأن العقد إذا تناول أكثر من أربع ، فتحريمه من طريق الجمع ، فلا يكون فيه مخيرا بعد الإسلام ، كما لو تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ، ثم أسلما
ولنا ، ما روى
قيس بن الحارث ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=988أسلمت وتحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك ، فقال : اختر منهن أربعا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وأبو داود . وروى
محمد بن سويد الثقفي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6673أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، فأسلمن معه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا } رواه
الترمذي ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه ، عن
الزهري مرسلا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده عن
ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، إلا أنه غير محفوظ ، غلط فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وخالف فيه أصحاب
الزهري . كذلك قال الحفاظ ; الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والترمذي ، وغيرهما . ولأن كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه ، جاز له إمساكه بنكاح مطلق في حال الشرك ، كما لو تزوجهن بغير شهود
وأما إذا تزوجت بزوجين ، فنكاح الثاني باطل ; لأنها ملكته ملك غيرها . وإن جمعت بينهما ، لم يصح ; لأنها لم تملكه جميع بضعها ، ولأن ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل الأديان ، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه ، بخلاف الرجل
. ( 5442 ) فصل : ويجب عليه أن يختار أربعا فما دون ، ويفارق سائرهن ، أو يفارق الجميع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
غيلان وقيسا بالاختيار ، وأمره يقتضي الوجوب ، ولأن المسلم لا يجوز إقراره على نكاح أكثر من أربع ، فإن أبى ، أجبر ، بالحبس والتعزير إلى أن يختار ; لأن هذا حق عليه يمكنه إيفاؤه ، وهو ممتنع منه ، فأجبر عليه ، كإيفاء الدين
وليس للحاكم أن يختار عنه ، كما يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق ; لأن الحق هاهنا لغير معين ، وإنما تتعين الزوجات باختياره وشهوته ، وذلك لا يعرفه الحاكم فينوب عنه فيه ، بخلاف المولي ، فإن الحق المعين يمكن الحاكم إيفاءه ، والنيابة عن المستحق فيه . فإن جن خلي حتى يعود عقله ، ثم يجبر على الاختيار ، وعليه نفقة الجميع إلى أن يختار ; لأنهن محبوسات عليه ، ولأنهن في حكم الزوجات أيتهن اختار جاز .