( 5446 ) فصل : وإذا من حين اختار ; لأنهن بن منه بالاختيار . ويحتمل أن تكون عدتهن من حين أسلم ; لأنهن بن بإسلامه ، وإنما يتبين ذلك باختياره ، فيثبت حكمه من حين الإسلام ، كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدتها وفرقتهن فسخ ; لأنها تثبت بإسلامه من غير لفظ فيهن ، وعدتهن كعدة المطلقات ; لأن عدة من انفسخ نكاحها كذلك اختار منهن أربعا ، وفارق البواقي ، فعدتهن
وإن فله أن ينكح من المفارقات ، وتكون عنده على طلاق ثلاث ; لأنه لم يطلقها قبل ذلك . وإن ماتت إحدى المختارات ، أو بانت منه وانقضت عدتها ، أمر بطلاق أربع ، أو تمام أربع ; لأن الأربع الزوجات لا يبن منه إلا بطلاق ، أو ما يقوم مقامه ، فإذا اختار أقل من أربع ، أو اختار ترك الجميع ، وقع طلاقه بهن ، وانفسخ نكاح الباقيات ، لاختياره لهن ، وتكون عدة المطلقات من حين طلق ، وعدة الباقيات على الوجهين طلق أربعا منهن ،
وإن طلق الجميع ، أقرع بينهن ، فإذا وقعت القرعة على أربع منهن ، كن المختارات ووقع طلاقه بهن ، وانفسخ نكاح البواقي . وإن كان الطلاق ثلاثا ، فمتى انقضت عدتهن ، فله أن ينكح من [ ص: 123 ] الباقيات ; لأنهن لم يطلقن منه ، ولا تحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة
ولو أمر أن يختار أربعا منهن فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن ، لأنهن زوجات ، ويعتددن من حين طلاقه وبان البواقي منه باختياره لغيرهن ، ولا يقع بهن طلاقه ، وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات ; لأن هؤلاء غير مطلقات . والفرق بين هذه وبين التي قبلها ، أن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه ، فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ ، وفي التي قبلها طلقهن وله الاختيار ، والطلاق يصلح اختيارا ، وقد أوقعه في الجميع ، وليس بعضهن أولى من بعض ، فصرنا إلى القرعة ، لتساوي الحقوق أسلم ، ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ، ثم أسلمن في العدة ،
( 5447 ) فصل : إذا أسلم قبلهن ، وقلنا بتعجيل الفرقة باختلاف الدين ، فلا كلام . وإن قلنا : يقف على انقضاء العدة . ولم يسلمن حتى انقضت عدتهن ، تبينا أنهن بن منذ اختلف الدينان ، فإن كان قد طلقهن قبل انقضاء عدتهن ، تبينا أن طلاقه لم يقع بهن ، وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن ، وإن كان وطئهن تبينا أنه وطئ غير نسائه ، وإن آلى منهن ، أو ظاهر ، أو قذف تبينا أن ذلك كان في غير زوجه ، وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية . فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجته ، فوقع طلاقه بها ، وكان وطؤه لها وطئا لمطلقته . وإن كانت المطلقة غيرها ، فوطؤه لها وطء لامرأته . وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها
وإن ولم تسلم البواقي ، تعينت الزوجية في المسلمات ، ووقع الطلاق بهن ، فإذا أسلم البواقي ، فله أن يتزوج بهن ; لأنه لم يقع طلاقه بهن . طلق الجميع فأسلم أربع نسوة منهن ، أو أقل في عدتهن ،