( 5484 ) مسألة ; قال : ( وإذا زوجه وليته ، على أن يزوجه الآخر وليته ، فلا نكاح بينهما ، وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا ) . هذا النكاح يسمى الشغار . فقيل : إنما سمي شغارا لقبحه ، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول ، في القبح . يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله ليبول ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أنه قال : الشغار : الرفع . فكأن كل واحد منهما رفع رجله للآخر عما يريد . ولا تختلف الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في أن
نكاح الشغار فاسد . رواه عنه جماعة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، أنهما فرقا فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، أنه يصح ، وتفسد التسمية ، ويجب مهر المثل ; لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد ، كما لو تزوج على خمر أو خنزير ، وهذا كذلك
[ ص: 135 ] ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38515نهى عن الشغار } . متفق عليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مثله . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30696لا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام } . ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر ، فلم يصح ، كما لو قال : بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي . وقولهم : إن فساده من قبل التسمية . قلنا : لا بل فساده من جهة أنه وقفه على شرط فاسد ، أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج ، فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى ، فكأنه ملكه إياه بشرط انتزاعه منه
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يقول : على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى . أو لم يقل ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو أن يقول ذلك ، ولا يسمي لكل واحدة صداقا ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38515نهى عن الشغار } ، والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك . ويكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38516نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ، وليس بينهما صداق . } هذا لفظ الحديث الصحيح المتفق عليه . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39790والشغار أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك ، وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك ، وأزوجك أختي . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا يجب تقديمه لصحته ، وعلى أنه قد أمكن الجمع بينهما بأن يعمل بالجميع . ويفسد النكاح بأي ذلك كان
ولأنه إذا شرط في نكاح إحداهما تزويج الأخرى ، فقد جعل بضع كل واحدة صداق الأخرى ، ففسد ، كما لو لفظ به ، فأما إن سموا مع ذلك صداقا ، فقال : زوجتك ابنتي ، على أن تزوجني ابنتك ، ومهر كل واحدة منهما مائة ، أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون ، أو أقل أو أكثر ، فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيما وقفنا عليه ، صحته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولأنه قد سمى صداقا ، فصح ، كما لو لم يشترط ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا يصح ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولما روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، أن
العباس بن عبيد الله بن العباس ، أنكح
عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه
عبد الرحمن ابنته ، وكانا جعلا صداقا ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى
مروان ، فأمره أن يفرق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى ، فلم يصح ، كما لو لم يسميا صداقا
يحققه أن عدم التسمية ليس بمفسد للعقد ، بدليل نكاح المفوضة ، فدل على أن المفسد هو الشرط ، وقد وجد ، ولأنه سلف في عقد ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك ثوبي بعشرة ، على أن تبيعني ثوبك بعشرين . وهذا الاختلاف فيما إذا لم يصرح بالتشريك ، فأما إذا قال : زوجتك ابنتي ، على أن تزوجني ابنتك ، ومهر كل واحدة منهما مائة وبضع الأخرى . فالنكاح فاسد ; لأنه صرح بالتشريك ، فلم يصح العقد ، كما لو لم يذكر مسمى
( 5485 ) فصل : ومتى قلنا بصحة العقد إذا سميا صداقا ، ففيه وجهان : أحدهما ، تفسد التسمية ، ويجب مهر المثل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج وليه صاحبه ، فينقص المهر لهذا الشرط ، وهو باطل ، فإذا احتجنا إلى ضمان النقص ، صار المسمى مجهولا ، فبطل . والوجه الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في ( الجامع ) ، أنه يجب المسمى ; لأنه ذكر قدرا معلوما يصح أن يكون مهرا ، فصح ، كما لو قال : زوجتك ابنتي على ألف ، على أن
[ ص: 136 ] لي منها مائة . والله أعلم .