( 5486 ) فصل : فقال وإن سمى لإحداهما مهرا دون الأخرى ، أبو بكر : يفسد النكاح فيهما ; لأنه فسد في إحداهما ، ففسد في الأخرى . والأولى أنه يفسد في التي لم يسم لها صداقا ; لأن نكاحها خلا من صداق سوى نكاح الأخرى ، ويكون في التي سمى لها صداقا روايتان ; لأن فيه تسمية وشرطا ، فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا ذكره هكذا . ( 5487 ) فصل : فإن القاضي لم يصح تزويج الجارية ، في قياس المذهب ; لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته قال : زوجتك جاريتي هذه ، على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك .
وإذا زوجه ابنته ، على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها ، صح ; لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا . وإن زوج عبده امرأة ، وجعل رقبته صداقا لها ، لم يصح الصداق ; لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح ، فيفسد الصداق ، ويصح النكاح ، ويجب مهر المثل .