( 5518 ) مسألة ; قال : فإن
أعتق قبل أن تختار ، أو وطئها ، بطل خيارها ، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم وجملة ذلك أن خيار المعتقة على التراخي ، ما لم يوجد أحد هذين الأمرين ; عتق زوجها ، أو وطئه لها ، ولا يمنع الزوج من وطئها
وممن قال : إنه على التراخي ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وأخته
حفصة وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وسائر العراقيين : لها الخيار في مجلس العلم
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي ثلاثة أقوال ; أظهرها كقولنا . والثاني ، أنه على الفور ، كخيار الشفعة . والثالث ، أنه إلى ثلاثة أيام . ولنا ، ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند " ، بإسناده عن
الحسن بن عمرو بن أمية ، قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10272إذا عتقت الأمة ، فهي بالخيار ، ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطئها فلا خيار لها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أيضا .
وروى
أبو داود ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4768أن بريرة عتقت وهي عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : إن قربك فلا خيار لك } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة . ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فثبت ، كخيار القصاص ، أو خيار لدفع ضرر متحقق ، فأشبه ما قلنا . إذا ثبت هذا ، فمتى عتق قبل أن تختار ، سقط خيارها ; لأن الخيار لدفع الضرر بالرق ، وقد زال بعتقه ، فسقط ، كالمبيع إذا زال عيبه . وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإن وطئها بطل خيارها ، علمت بالخيار أو لم تعلم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول من سمينا في صدر المسألة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : أن لها الخيار وإن أصيبت ، ما لم تعلم ، فإن أصابها بعد علمها ، فلا خيار لها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ; لأنها إذا أمكنت من وطئها قبل علمها ، فلم يوجد منها ما يدل على الرضى ، فهو كما لو لم تصب . ولنا ، ما تقدم من الحديث
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ابن شهاب ، عن
عروة ، أن مولاة
لبني عدي ، يقال لها :
زبراء ، أخبرته أنها كانت تحت عبد ، فعتقت ، قالت : فأرسلت إلى
حفصة ، فدعتني ، فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فإن مسك ، فليس لك من الأمر شيء . فقلت : هو الطلاق ، ثم الطلاق [ ثم الطلاق ] . ففارقته ثلاثا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن لها الخيار ما لم يمسها . ولأنه خيار عيب ، فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة ، كخيار الرد بالعيب . ولا تفريع على هذا القول ، فأما على القول الآخر ، فإذا وطئها ، وادعت الجهالة بالعتق ، وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها ، مثل أن يعتقها سيدها في بلد آخر ، فالقول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم ذلك
وإن كانت ممن لا يخفى ذلك عليها ، لكونهما في بلد واحد ، وقد
[ ص: 148 ] اشتهر ذلك ، لم يقبل قولها ; لأنه خلاف الظاهر . وإن علمت العتق ، وادعت الجهالة بثبوت الخيار ، فالقول قولها ; لأن ذلك لا يعلمه إلا خواص الناس ، فالظاهر صدقها فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في قبول قولها في ذلك قولان .