صفحة جزء
( 5520 ) فصل : ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان ، فأراد عتقهما ، البداية بالرجل ; لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاحه . وقد روى أبو داود ، والأثرم ، بإسنادهما عن عائشة ، أنه { كان لها غلام وجارية ، فتزوجا ، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أعتقهما . فقال لها : فابدئي بالرجل قبل المرأة } . وعن صفية بنت أبي عبيد ، أنها فعلت ذلك ، وقالت للرجل : إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية