( 5520 ) فصل : ويستحب لمن
له عبد وأمة متزوجان ، فأراد عتقهما ، البداية بالرجل ; لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاحه . وقد روى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، بإسنادهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28099كان لها غلام وجارية ، فتزوجا ، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أعتقهما . فقال لها : فابدئي بالرجل قبل المرأة } . وعن
صفية بنت أبي عبيد ، أنها فعلت ذلك ، وقالت للرجل : إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار .