( 5529 ) فصل : وإذا
اختارت المعتقة الفراق ، كان فسخا ليس بطلاق . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، إلى أنه طلاق بائن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ، فتطلق ثلاثا . واحتج له بقصة
زبراء حين طلقت نفسها ثلاثا ، فلم يبلغنا أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك ، ولأنها تملك الفراق ، فملكت الطلاق كالرجل
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق } . ولأنها فرقة من قبل الزوجة ، فكانت فسخا ، كما لو اختلف دينهما ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها برضاعه ، وفعل
زبراء ليس بحجة ، ولم يثبت انتشاره في الصحابة . فعلى هذا ، لو قالت : اخترت نفسي ، أو فسخت النكاح . انفسخ . ولو قالت : طلقت نفسي . ونوت المفارقة ، كان كناية عن الفسخ ; لأنه يؤدي معناه ، فصار كناية عنه ، كالكناية بالفسخ عن الطلاق .