صفحة جزء
( 5529 ) فصل : وإذا اختارت المعتقة الفراق ، كان فسخا ليس بطلاق . وبهذا قال أبو حنيفة ، والثوري والحسن بن حي ، والشافعي . وذهب مالك ، والأوزاعي ، والليث ، إلى أنه طلاق بائن . قال مالك : إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ، فتطلق ثلاثا . واحتج له بقصة زبراء حين طلقت نفسها ثلاثا ، فلم يبلغنا أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك ، ولأنها تملك الفراق ، فملكت الطلاق كالرجل

ولنا قوله صلى الله عليه وسلم : { الطلاق لمن أخذ بالساق } . ولأنها فرقة من قبل الزوجة ، فكانت فسخا ، كما لو اختلف دينهما ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها برضاعه ، وفعل زبراء ليس بحجة ، ولم يثبت انتشاره في الصحابة . فعلى هذا ، لو قالت : اخترت نفسي ، أو فسخت النكاح . انفسخ . ولو قالت : طلقت نفسي . ونوت المفارقة ، كان كناية عن الفسخ ; لأنه يؤدي معناه ، فصار كناية عنه ، كالكناية بالفسخ عن الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية