الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5524 ) مسألة ; قال : فإن اختارت المقام معه قبل الدخول ، أو بعده ، فالمهر للسيد ، وإن اختارت فراقه قبل الدخول ، فلا مهر لها ، وإن اختارته بعد الدخول ، فالمهر للسيد

                                                                                                                                            وجملته أن المعتقة إن اختارت المقام مع زوجها قبل الدخول أو بعده أو اختارت الفسخ بعد الدخول ، فالمهر واجب ; لأنه واجب بالعقد ، فإذا اختارت المقام ، فلم يوجد له مسقط ، وإن فسخت بعد الدخول ، فقد استقر بالدخول ، فلم يسقط بشيء ، وهو للسيد في الحالين ; لأنه وجب بالعقد في ملكه ، والواجب المسمى في الحالين ، سواء كان الدخول قبل العتق أو بعده

                                                                                                                                            وقال أصحاب الشافعي : إن كان الدخول قبل العتق ، فالواجب المسمى ، وإن كان بعده ، فالواجب مهر المثل ; لأن الفسخ استند إلى حالة العتق ، فصار الوطء في نكاح فاسد . ولنا ، أنه عقد صحيح ، فيه مسمى صحيح ، اتصل به الدخول قبل الفسخ ، فأوجب المسمى ، كما لو لم يفسخ ، ولأنه لو وجب بالوطء بعد الفسخ ، لكان المهر لها ; لأنها حرة حينئذ

                                                                                                                                            وقولهم : إن الوطء في نكاح فاسد . غير صحيح ; فإنه كان صحيحا ، ولم يوجد ما يفسده ، ويثبت فيه أحكام الوطء في النكاح الصحيح ، من الإحلال للزوج الأول ، والإحصان ، وكونه حلالا . وأما إن اختارت الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها . نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي

                                                                                                                                            وعن أحمد ، رواية أخرى ، للسيد نصف المهر ; لأنه وجب للسيد ، فلا يسقط بفعل غيره . ولنا ، أن الفرقة جاءت من قبلها ، فسقط مهرها ، كما لو أسلمت ، أو ارتدت ، أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه . وقوله : وجب للسيد . قلنا : لكن بواسطتها ولهذا سقط نصفه بفسخها ، وجميعه بإسلامها وردتها

                                                                                                                                            ( 5525 ) فصل : ولو كانت مفوضة ، ففرض لها مهر المثل ، فهو للسيد أيضا ; لأنه وجب بالعقد في ملكه لا بالفرض . وكذلك لو مات أحدهما ، وجب ، والموت لا يوجب ، فدل على أنه وجب بالعقد . وإن كان الفسخ قبل [ ص: 150 ] الدخول والفرض ، فلا شيء ، إلا على الرواية الأخرى ، ينبغي أن تجب المتعة ; لأنها تجب بالفرقة قبل الدخول في موضع لو كان مسمى وجب نصفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية