[ ص: 152 ] باب أجل العنين والخصي غير المجبوب العنين : هو العاجز عن الإيلاج . وهو مأخوذ من عن . أي : اعترض ; لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه ، أي يعترض ، والعنن الاعتراض . وقيل : لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله ، فلا يقصده . فإذا كان الرجل كذلك فهو عيب به ، ويستحق به فسخ النكاح ، بعد أن تضرب له مدة يختبر فيها ، ويعلم حاله بها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، رضي الله عنهم
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان . وعليه فتوى فقهاء الأمصار ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد وشذ
الحكم بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، فقالا : لا يؤجل ، وهي امرأته
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ; لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43443يا رسول الله ، إن رفاعة طلقني ، فبت طلاقي ، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير ، وإنما له مثل هدبة الثوب ، فقال : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك } . ولم يضرب له مدة . ولنا ، ما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
أجل العنين سنة . وروى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ولا مخالف لهم . ورواه
أبو حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولأنه عيب يمنع الوطء ، فأثبت الخيار ، كالجب في الرجل ، والرتق في المرأة ، فأما الخبر ، فلا حجة لهم فيه ; فإن المدة إنما تضرب له مع اعترافه ، وطلب المرأة ذلك ، ولم يوجد واحد منهما
وقد روي أن الرجل أنكر ذلك ، وقال : إني لأعركها عرك الأديم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه ، فلا معنى لضرب المدة . وصحح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تريدين أن ترجعي إلى
رفاعة ) . ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها . وقيل : إنها ذكرت ضعفه ، وشبهته بهدبة الثوب مبالغة ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( حتى تذوقي عسيلته ) والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك .