[ ص: 250 ] مسألة : قال : ( ومن صلى بلا أذان ولا إقامة ، كرهنا له ذلك ، ولا يعيد ) يكره
ترك الأذان للصلوات الخمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة ، والأئمة بعده ، وأمر به ، قال
مالك بن الحويرث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26154أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه ، فقال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما } متفق عليه وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن الأذان سنة مؤكدة ، وليس بواجب ; لأنه جعل تركه مكروها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة ، فأشبه قوله : الصلاة جامعة . وقال
أبو بكر عبد العزيز : هو من فروض الكفايات .
وهذا قول أكثر أصحابنا ، وقول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والأوزاعي : هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وصاحبه ، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه ، والأمر يقتضي الوجوب ، ومداومته على فعله دليل على وجوبه ، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة ، فكان فرضا كالجهاد فعلى قول أصحابنا ; إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به . وإن
صلى مصل بغير أذان ولا إقامة ، فالصلاة صحيحة على القولين ; لما روي عن
علقمة والأسود ، أنهما قالا : دخلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فصلى بنا ، بلا أذان ولا إقامة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : ومن نسي الإقامة يعيد
والأوزاعي قال مرة : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . وهذا شذوذ ، والصحيح قول الجمهور ; لما ذكرنا ، ولأن الإقامة أحد الأذانين ، فلم تفسد الصلاة بتركها ، كالآخر .