( 5550 ) مسألة ; قال : وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة ، أو صغيرة عقد عليها أبوها ، فأي صداق اتفقوا عليه فهو جائز ، إذا كان شيئا له نصف يحصل
[ ص: 161 ] في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( 5551 ) الفصل الأول : أن
الصداق غير مقدر ، لا أقله ولا أكثره ، بل كل ما كان مالا جاز أن يكون صداقا . وبهذا قال
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وزوج
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين ، وقال : لو أصدقها سوطا لحلت . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : هو مقدر الأقل . ثم اختلفوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : أقله ما يقطع به السارق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : خمسة دراهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أربعون درهما . وعنه عشرون . وعنه عشرون . وعنه رطل من الذهب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : خمسون درهما .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31044لا مهر أقل من عشرة دراهم } . ولأنه يستباح به عضو ، فكان مقدرا كالذي يقطع به السارق . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي زوجه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38918هل عندك من شيء تصدقها ؟ قال : لا أجد . قال : التمس ، ولو خاتما من حديد } . متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، أن امرأة من
بني فزارة ، تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=903أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه . } أخرجه
أبو داود ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن رسول الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33575لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما ، كانت له حلالا } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في المسند . وفي لفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29136كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . ولأن قول الله عز وجل : {
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . يدخل فيه القليل والكثير . ولأنه بدل منفعتها ، فجاز ما تراضيا عليه من المال ، كالعشرة وكالأجرة .
وحديثهم غير صحيح ، رواه
مبشر بن عبيد ، وهو ضعيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وهو مدلس . ورووه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد روينا عنه خلافه . أو نحمله على مهر امرأة بعينها ، أو على الاستحباب . وقياسهم لا يصح ; فإن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة ، والقطع إتلاف عضو دون استباحته ، وهو عقوبة وحد ، وهذا عوض ، فقياسه على الأعواض أولى . وأما أكثر الصداق ، فلا توقيت فيه ، بإجماع أهل العلم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقد قال الله عز وجل : {
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } . وروى
أبو حفص بإسناده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصدق
nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال : خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق ، فذكرت هذه الآية : {
وآتيتم إحداهن قنطارا } . قال
أبو صالح : القنطار مائة رطل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ملء مسك ثور ذهبا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : سبعون ألف مثقال .