( 5563 ) الفصل الثاني أن
nindex.php?page=treesubj&link=11159الصداق ما اتفقوا عليه ، ورضوا به لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14632العلائق ما تراضى عليه الأهلون } ; ولأنه عقد معاوضة ، فيعتبر رضى المتعاقدين ، كسائر عقود المعاوضات .
فإن كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه ، جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا ، بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة على ما أسلفناه فيما مضى ، ولذلك زوج
شعيب عليه السلام
موسى عليه السلام ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة ، وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضى المرأة والزوج ، لأن الصداق لها وهو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها وصداق أمتها . فإن لم يستأذنها الولي في الصداق ، فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع إن جعل الصداق مهر المثل فما زاد صح ولزم ، وإن نقص عنه فلها مهر المثل .
( 5563 ) الْفَصْلُ الثَّانِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11159الصَّدَاقَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ ، وَرَضُوا بِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14632الْعَلَائِقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ } ; وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَيُعْتَبَرُ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، كَسَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ .
فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ الْأَبَ فَمَهْمَا اتَّفَقَ هُوَ وَالزَّوْجُ عَلَيْهِ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ فِيمَا مَضَى ، وَلِذَلِكَ زَوَّجَ
شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنَتَهُ وَجَعَلَا الصَّدَاقَ إجَارَةَ ثَمَانِي حِجَجٍ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الزَّوْجَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ الْأَبِ اُعْتُبِرَ رِضَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ ، لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَهَا وَهُوَ عِوَضُ مَنْفَعَتِهَا فَأَشْبَهَ أَجْرَ دَارِهَا وَصَدَاقَ أَمَتِهَا . فَإِنْ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا الْوَلِيُّ فِي الصَّدَاقِ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ فِي الْبَيْعِ إنْ جُعِلَ الصَّدَاقُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَمَا زَادَ صَحَّ وَلَزِمَ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ .