[ ص: 251 ] فصل :
ومن فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ، ثم يقيم لكل صلاة إقامة ، وإن لم يؤذن فلا بأس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ; سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة ، كيف يصنع في الأذان ؟ فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله ، عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2723أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، قال : فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن وأقام ، وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام ، فصلى العصر ، ثم أمره فأقام ، فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام ، فصلى العشاء } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي لم يقل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، جعلها إقامة إقامة .
قلت فكأنك تختار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ؟ قال : نعم هو زيادة ، أي شيء يضره ؟ وهذا في الجماعة . فإن كان يقضي وحده كان استحباب ذلك أدنى في حقه ، لأن الأذان والإقامة للإعلام ، ولا حاجة إلى الإعلام هاهنا ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل فاتته صلوات فقضاها : ليؤذن ، ويقم مرة واحدة ، يصليها كلها . فسهل في ذلك ، ورآه حسنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نحو ذلك ; وله قولان آخران : أحدهما ، أنه يقيم ولا يؤذن . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد قال ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17790حبسنا يوم الخندق عن الصلاة ، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل ، قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ، فأمره فأقام الظهر ، فصلاها ، ثم أمره ، فأقام العصر ، فصلاها } . ولأن الأذان للإعلام بالوقت ، وقد فات . والقول الثالث : إن رجي اجتماع الناس أذن ، وإلا فلا ; لأن الأذان مشروع للإعلام ، فلا يشرع إلا مع الحاجة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤذن لكل صلاة ويقيم ; لأن ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها ، كسائر المسنونات . ولنا ، حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما ، وهو متضمن للزيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8591أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فناموا حتى طلعت الشمس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ، قم فأذن الناس بالصلاة } . متفق عليه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أيضا . قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23391فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن ، فصلينا ركعتين ، ثم أمره فأقام فصلينا } . متفق عليه . ولنا على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، ولأن الثانية من الفوائت صلاة وقد أذن لما قبلها ، فأشبهت الثانية من المجموعتين ، وقياسهم منتقض بهذا .