( 579 ) فصل : فإن
جمع بين صلاتين في وقت أولاهما ، استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ، ثم يقيم للثانية . وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين ، لا يتأكد الأذان لهما ; لأن الأولى منهما تصلى في غير وقتها ، والثانية مسبوقة بصلاة قبلها . وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المجموعتين : لا يقيم للثانية ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13040 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بمزدلفة بإقامة واحدة . صحيح } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤذن للأولى والثانية ويقيم ; لأن الثانية منهما صلاة يشرع لها الأذان ، وهي مفعولة في وقتها ، فيؤذن لها كالأولى . ولنا على الجمع في وقت الأولى ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3150أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ، بأذان وإقامتين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن الأولى منهما في وقتها ، فيشرع لها الأذان كما لو لم يجمعهما .
وأما إذا كان الجمع في وقت الثانية ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3151أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة [ ص: 252 ] منهما بإقامة . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وإن جمع بينهما بإقامة ، فلا بأس ; لحديث آخر ، ولأن الأولى مفعولة في غير وقتها ، فأشبهت الفائتة ، والثانية منهما مسبوقة بصلاة ، فلا يشرع لها الأذان ، كالثانية من الفوائت ، وما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يخالف الخبر الصحيح ، وقد رواه في " موطئه " وذهب إلى ما سواه .