( 5568 ) فصل : فإن
أصدقها مثليا ، فبان مغصوبا فلها مثله لأن المثل أقرب إليه ، ولهذا يضمن به في الإتلاف وإن
أصدقها جرة خل ، فخرجت خمرا أو مغصوبة ، فلها مثل ذلك خلا لأن الخل من ذوات الأمثال ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : : لها قيمته ; لأن الخمر ليس بمال ولا من ذوات الأمثال . والصحيح ما قلناه ; لأنه سماه خلا ، فرضيت به على ذلك ، فكان لها بدل المسمى كالحر ، وما ذكره يبطل بما إذا أصدقها عبدا فبان حرا ; ولأنه إن أوجب قيمة الخمر ، فالخمر لا قيمة له ، وإن أوجب قيمة الخل ، فقد اعتبر التسمية في إيجاب قيمته ، ففي إيجاب مثله أولى .