( 581 ) فصل :
ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه ، فأمر رجلا فأذن وأقام ، فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وهذا قول
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، إلا أن
الحسن ، قال : كان أحب إليهم أن يقيم . وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله .