( 5591 ) مسألة ; قال وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ، ولا بينة على مبلغه فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها . وجملة ذلك أن
الزوجين إذا اختلفا في قدر المهر ، ولا بينة على مبلغه ، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما ; فإن ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل ، فالقول قولها ، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر ، فالقول قوله .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وعن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد نحوه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن القول قول الزوج بكل حال . وهذا قول
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلا أن يدعي مستنكرا ، وهو أن يدعي مهرا لا يتزوج بمثله في العادة ، لأنه منكر للزيادة ، ومدعى عليه ، فيدخل تحت قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849ولكن اليمين على المدعى عليه } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحالفان ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، ثبت ما قاله ، وإن حلفا وجب مهر المثل .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لأنهما اختلفا في العوض المستحق في العقد ، ولا بينة ، فيتحالفان قياسا على المتبايعين إذا اختلفا في الثمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الاختلاف قبل الدخول ، تحالفا وفسخ النكاح ، وإن كان بعده فالقول قول الزوج . وبناه على أصله في البيع ; فإنه يفرق في التحالف بين ما قبل القبض وبعده ، ولأنها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد ، فقد رضيت بأمانته .
[ ص: 180 ] ولنا ، أن الظاهر قول من يدعي مهر المثل ، فكان القول قوله ، قياسا على المنكر في سائر الدعاوى ، وعلى المودع إذا ادعى التلف أو الرد ولأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد ولأن القول بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه أو أقل مما يقر لها به فإنها إذا كان مهر مثلها مائة فادعت ثمانين وقال : بل هو خمسون أوجب لها عشرين يتفقان على أنها غير واجبة .
ولو ادعت مائتين ، وقال : بل هو مائة وخمسون ومهر مثلها مائة ، فأوجب مائة لأسقط خمسين يتفقان على وجوبها . ولأن مهر المثل إن لم يوافق دعوى أحدهما ، لم يجز إيجابه ; لاتفاقهما على أنه غير ما أوجبه العقد ، وإن وافق قول أحدهما ، فلا حاجة في إيجابه إلى يمين من ينفيه ; لأنها لا تؤثر في إيجابه ، وفارق البيع ; فإنه ينفسخ بالتحالف ، ويرجع كل واحد منهما في ماله .
وما ادعاه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أنها استأمنته ، لا يصح ; فإنها لم تجعله أمينها ، ولو كان أمينا لها لوجب أن تكون أمينة له ، حين لم يشهد عليها ، على أنه لا يلزم من الاختلاف عدم الإشهاد ، فقد تكون بينهما بينة ، فتموت أو تغيب أو تنسى الشهادة ، إذا ثبت هذا فكل من قلنا : القول قوله فهو مع يمينه ; لأنه اختلاف فيما يجوز بذله ، تشرع فيه اليمين ، كسائر الدعاوى في الأموال . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أن اليمين لا تشرع في الأحوال كلها ; لأنها دعوى في النكاح .