الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5593 ) فصل : فإن قال : تزوجتك على هذا العبد . فقالت : بل على هذه الأمة . وكانت قيمة العبد مهر المثل ، أو أكثر ، وقيمة الأمة فوق ذلك ، حلف الزوج ووجبت لها قيمة العبد ; لأن قوله يوافق الظاهر ، ولا تجب عين العبد ، لئلا يدخل في ملكها ما ينكره وإن كان قيمة الأمة مهر المثل ، أو أقل ، وقيمة العبد أقل من ذلك ، فالقول قول الزوجة مع يمينها . وهل تجب الأمة أو قيمتها ؟ فيه وجهان : أحدهما : تجب عين الأمة ; لأننا قبلنا قولها في القدر ، فكذلك في العين ، وليس في ذلك إدخال ما ينكره في ملكها . والثاني ، تجب لها قيمتها ، لأن قولها إنما وافق الظاهر في القدر لا في العين ، فأوجبنا لها ما وافقت الظاهر فيه ، وإن كان كل واحد منهما قدر مهر المثل ، أو كان العبد أقل من مهر المثل ، والأمة أكثر منه ، وجب مهر المثل إذا تحالفا . وظاهر قول القاضي أن اليمين لا يشرع في هذا كله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية