( 5594 ) مسألة ; قال وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق ، فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ، ما ادعت مهر مثلها ، إلا أن يأتي ببينة تبرئه منه .
[ ص: 181 ] وجملة ذلك أن
الزوج إذا أنكر صداق امرأته ، وادعت ذلك عليه فالقول قولها فيما يوافق مهر مثلها ، سواء ادعى أنه وفى ما لها ، أو أبرأته منه ، أو قال : لا تستحق علي شيئا .
وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990فقهاء المدينة السبعة أنهم قالوا : إن كان بعد الدخول ، فالقول قول الزوج ، والدخول بالمرأة يقطع الصداق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال أصحابه : إنما قال ذلك إذا كانت العادة تعجيل الصداق ، كما كان
بالمدينة ، أو كان الخلاف فيما تعجل منه في العادة ; لأنها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه ، فكان الظاهر معه .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849اليمين على المدعى عليه } ولأنه ادعى تسليم الحق الذي عليه فلم يقبل بغير بينة ، كما لو ادعى تسليم الثمن ، أو كما قبل الدخول .